ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٣ - الحديث ٣١
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا الصَّلَاةُ وَ يَخْرُجَ الْوَقْتُ أَ تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي فَاتَتْهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِي وَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا فَتَغْتَسِلُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَصْفَرُّ بِقَدْرِ مَا أَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ إِنْسَاناً يُصَلِّي الْعَصْرَ تِلْكَ السَّاعَةَ قُلْتَ قَدْ أَفْرَطَ فَكَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تُصَلِّيَ الْعَصْرَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الَّذِي أُعَوِّلُ عَلَيْهِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مَعاً وَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعَصْرِ لَا غَيْرُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ طُهْرُهَا إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
[الحديث ٣١]
٣١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وَ هِيَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَ
قوله رحمه الله: و يستحب لها قضاء الظهر
و ربما تحمل أخبار سقوط القضاء على التقية، و لا وجه له لعدم اشتهار هذا القول بينهم، بل حمل الأخبار الأخر على التقية أظهر.
الحديث الحادي و الثلاثون: حسن.